الشيخ حسين آل عصفور
171
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
والاضطرار . * ( و ) * الحريم * ( لمجرى الماء ) * وهي المعبر عنها بالسواقي المارة للعقارات هو * ( ما يطرح فيه ترابه ) * عند الإصلاح والكنس * ( و ) * ما * ( يمشي على حافتيه ) * من الجانبين * ( للانتفاع والإصلاح ) * ولا مستند لهذا أيضا . نعم ورد في مرفوعة علي بن إبراهيم عن أبيه قال : حريم النهر حافتاه وما يليهما فلعله أخذ من هذا بحمل النهر على المجرى * ( والحريم * ( للشجر ) * إذا كانت ذات أغصان وساق * ( ما يبرز إليه أغصانه ) * وينتهي إليه * ( وتسري ) * إليه * ( عروقه عادة ولو بعد حين ) * عند كبرها وليس في الأخبار ما يدل على هذا التعميم في مطلق الأشجار * ( كما ) * يظهر من العبارة ، وإنما الموجود * ( في الأخبار ) * الواردة في المسألة حريم النخل منها لكنهم قد قاسوا عليها سائر الأشجار ، بناءا على أنها بعض أفرادها كما هو المشهور بين أهل الأدب وبعض أهل اللغة وترشد إليه بعض الأخبار ولكن لها معارض ينفي كونها منها ، فحملت على المجاز وعلى كل تقدير فلا تعرض في الأخبار لسواها لكنها متعددة وقد دلَّت تلك الأخبار أيضا على أن من حريمها الممر إليها كمدّ جرائدها . فمنها : مرسل الفقيه عنه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : قال * ( حريم النخلة طول سعفها ) * . ومثله خبر أبي البختري كما في قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . * ( ومنها ) * خبر عقبة بن خالد - كما في الكافي والتهذيب - الوارد * ( في رجل له نخلة في حائط الآخر ) * حيث اختلفوا في حقوق ذلك * ( فقضى فيها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها